الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي . وتتناول الصحيح منه . فإذا حلف لا يبيع . فباع بيعا فاسدا ، أو لا ينكح ، فنكح نكاحا فاسدا : لم يحنث ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به الخرقي ، وفي الوجيز ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الأوجه . وعنه : يحنث في البيع وحده . وقيل : يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه . واختاره ابن أبي موسى .

[ ص: 62 ] تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار . وهو كذلك . وهو المذهب مطلقا . وقال القاضي في الخلاف : لو باع بشرط الخيار ، هل يحنث ؟ ينبني على نقل الملك وعدمه . وأنكر ذلك المجد عليه . ذكره في القاعدة السابعة والخمسين .

فائدة : لو حلف لا يحج ، فحج حجا فاسدا : حنث . قاله في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية