الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " علي نذر ، أو يمين إن فعلت كذا " وفعله . فقال أصحابنا : عليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقيل : في قوله " علي يمين " يكون يمينا بالنية . جزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى . واختار المصنف : أنه لا يكون يمينا مطلقا . فقال في المغني ، والكافي : وإن قال " علي يمين " ونوى الخبر : فليس بيمين . على أصح الروايتين . وإن نوى القسم ، فقال أبو الخطاب : هي يمين . وقال الشافعي رحمه الله : ليس بيمين . وهذا أصح . وجزم بهذا الأخير في الكافي .

[ ص: 39 ] وأطلقهن في الفروع . وقال : ويتوجه على القولين تخريج : إن أراد إن فعلت كذا وفعله ، وتخريج لأفعلن . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذه لام القسم ، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا . وتقدم إذا قال " قسما بالله " أو " ألية بالله " . فائدتان إحداهما : إذا قال " حلفت " ولم يكن حلف . فقال الإمام أحمد رحمه الله : هي كذبة . ليس عليه يمين . قال المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح : هذا المذهب . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . واختاره أبو بكر ، وغيره . وعنه : عليه كفارة ; لأنه أقر على نفسه . وتقدم نظير ذلك في الطلاق . في " باب صريح الطلاق وكنايته " . الثانية : تقدم انعقاد يمين الكافر . ويأتي آخر الباب بما يكفر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية