الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا ، وباطنا . في اختيار أبي بكر والقاضي ) وهو المذهب . قال في الفروع : تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا . أطلقه الإمام والأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب عند أكثر الأصحاب : القاضي وأصحابه ، وأبي محمد ، والخرقي فيما قاله أبو البركات . انتهى . قلت : وحكاه في الهداية عن الخرقي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، وغيره . قال في المحرر : واختاره الخرقي . وأخذه من قوله " وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه " وفي الواضح والموجز : كبينة حد وقود . قال ابن منجا في شرحه : العدالة المعتبرة في شهود الزنا : هي العدالة المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا . وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكد الزنا . انتهى . [ ص: 282 ] وعنه : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي . قاله المصنف في هذا الكتاب هنا . وأخذها من قوله " والعدل : من لم تظهر منه ريبة " . وكذا قال القاضي وغيره . قال الزركشي : وليس بالبين . لما تقدم له ، من أنه : إذا شهد عنده من لا يعرف سأل عنه . فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف . انتهى . واختار هذه الرواية أبو بكر ، وصاحب الروضة . قاله في الفروع . فعليها : إن جهل إسلامه رجع إلى قوله . وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان .

أحدهما : لا يرجع إليه . وهو المذهب . صححه في تصحيح المحرر . وقال : جزم به في المغني ، والشرح . وأورده في النظم مذهبا .

والثاني : يرجع إليه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، وتجريد العناية . وإن جهل عدالته : لم يسأل عنه ، إلا أن يجرحه الخصم . وقال في الانتصار : يقبل من الغريب قوله " أنا حر عدل " للحاجة ، كما قبلنا قول المرأة " إنها ليست مزوجة ، ولا معتدة " .

فائدة جليلة

وهي أن المسلم : هل الأصل فيه : العدالة أو الفسق ؟ [ ص: 283 ] اختلف فيها في زمننا .

فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب . فأقول وبالله التوفيق .

قال المصنف في المغني عند قول الخرقي " وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه " وتابعه الشارح عند قول المصنف " ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا " لما نصرا أن العدالة له تعتبر ظاهرا وباطنا . وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا . وعللاه بأن قالا : ظاهر حال المسلمين : العدالة .

واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها . وبقول عمر رضي الله عنه " المسلمون عدول بعضهم على بعض " . ولما نصرا الأول قالا : العدالة شرط . فوجب العلم بها كالإسلام . وذكرا الأدلة . وقالا : وأما قول عمر رضي الله عنه : فالمراد به ظاهر العدالة . وقالا : هذا بحث يدل على أنه لا يكتفى بدونه . فظاهر كلامهما : أنهما سلما . أنه ظاهر العدالة . ولكن تعتبر معرفتها باطنا . وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن الأصل . فإن الأصل في المسلمين العدالة . والجرح ينقل عنها . فصرحا هنا بأن الأصل في المسلمين : العدالة . وقال ابن منجا في شرحه لما نصر أنه . تعتبر العدالة ظاهرا أو باطنا : وأما دعوى أن ظاهر حال المسلمين العدالة : فممنوعة . بل الظاهر عكس ذلك . فصرح أن الأصل في ظاهر حال المسلم : عكس العدالة . وقال في قوله " ولا نسمع الجرح إلا مفسرا " والفرق بين التعديل وبين [ ص: 284 ] الجرح : أن التعديل إذا قال " هو عدل " يوافق الظاهر . فحكم بأنه عدل في الظاهر . فخالف ما قال أولا . وقال ابن رزين في شرحه في أول " كتاب النكاح " وتصح الشهادة من مستوري الحال . رواية واحدة . لأن الأصل العدالة . وقال الطوفي في مختصره في الأصول في أواخر التقليد : والعدالة أصلية في كل مسلم . وتابع ذلك في شرحه على ذلك . فظاهر كلامه : أن الأصل العدالة . وقال في الروضة ، في هذا المكان : لأن الظاهر من حال العالم العدالة . وقال الزركشي عند قول الخرقي " وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه " ومنشأ الخلاف : أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة ؟ والشرط لا بد من تحقق وجوده . وإذن لا يقبل مستور الحال ، لعدم تحقق الشرط فيه ، أو الفسق مانع ؟ فيقبل مستور الحال . إذ الأصل عدم الفسق . ثم قال بعد ذلك بأسطر فإن قيل : بأن الأصل في المسلمين العدالة . قيل : لا نسلم هذا . إذ العدالة أمر زائد على الإسلام . ولو سلم هذا فمعارض بأن الغالب ولا سيما في زمننا هذا الخروج عنها . وقد يلزم أن الفسق مانع . ويقال : المانع لا بد من تحقق ظن عدمه ، كالصبا والكفر . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : من قال " إن الأصل في الإنسان العدالة " فقد أخطأ . وإنما الأصل فيه : الجهل والظلم . قال الله تعالى { وحملها الإنسان . إنه كان ظلوما جهولا } .

وقال ابن القيم رحمه الله في أواخر بدائع الفوائد : إذا شك في الشاهد : هل هو عدل أم لا ؟ لم يحكم بشهادته . إذ الغالب على الناس : عدم العدالة . وقول [ ص: 285 ] من قال " الأصل في الناس العدالة " كلام مستدرك . بل العدالة حادثة تتجدد . والأصل عدمها . فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه . والإنسان جهول ظلوم . فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة . وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل . وقال بعضهم : العدالة والفسق مبنيان على قبول شهادته . فإن قلنا : تقبل شهادة مستوري الحال ، فالأصل فيه : العدالة . وإن قلنا : لا تقبل . فالأصل فيه : الفسق . قلت : الذي يظهر : أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق . لأن الفسق قطعا يطرأ . والعدالة أيضا ظاهرا وباطنا تطرأ . لكن الظن في المسلم العدالة أولى من الظن به الفسق . ومما يستأنس به على القول بأن الأصل في المسلم العدالة قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { ما من مولود يولد إلا على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية