الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 350 ] ومنها : لو كان بينهما ماشية مشتركة ، فاقتسماها في أثناء الحول ، واستداما المقطع الأوصاف . فإن قلنا : القسمة إفراز : لم ينقطع الحول بغير خلاف . وإن قلنا : بيع : خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول : هل يقطعه أم لا ؟ ومنها : إذا تقاسما وصرحا بالتراضي ، واقتصرا على ذلك . إن قلنا : إفراز صحت . وإن قلنا : بيع فوجهان في الترغيب . وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول . وظاهر كلامه : أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين . ويتخرج أن لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية