الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر : لغا قوله " غير حاج ولا معتمر " ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا . ذكره القاضي أبو الحسين .

قوله ( فإن ترك المشي لعجز أو غيره ( نذر المشي إلى بيت الله ) : فعليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وعنه : عليه دم .

[ ص: 149 ] ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب . وعنه : لا كفارة عليه . ذكرها ابن رزين . وقال في المغني : قياس المذهب : يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور . كتفريقه صوما متتابعا .

قوله ( وإن نذر الركوب ، فمشى ( نذر المشي إلى بيت الله ) . ففيه الروايتان ) . يعني : المتقدمتان . وهما : هل عليه كفارة يمين ، أو دم ؟ وقد علمت المذهب منهما . لأن الركوب في نفسه غير طاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية