الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كانت في يد رجل عبد . فادعى : أنه اشتراه من زيد ، وادعى العبد : أن زيدا أعتقه ، وأقام كل واحد بينة : انبنى على بينة الداخل والخارج ) . مراده : إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد ، أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة . ونقول : هما سواء . قاله الشارح ، وابن منجا . [ ص: 400 ] فإن كان في يد المشتري : فالمشتري داخل . والعبد خارج . هذا إحدى الروايتين . وجزم به ابن منجا في شرحه . قال في المحرر : ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين ، أو بيد نفسه ، وادعى عتق نفسه ، وأقاما بينتين بذلك : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ، وإلا تعارضتا . نص عليه ، إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها . واختاره أبو بكر . وعنه : أنها يد معتبرة ، فلا تعارض . بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج . وهذه الرواية هي التي جزم بها المصنف هنا . وأطلقهما في الفروع . وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك .

قوله ( وإن كان العبد في يد زيد ) يعني : البائع ( فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ) . على ما تقدم قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية