الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس : لم تسمع البينة حتى يحضر ) . ولا تسمع أيضا الدعوى . وهو المذهب . [ ص: 302 ] جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : يسمعان ، ويحكم عليه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة في سماع البينة . ونقل أبو طالب : يسمعان . ولا يحكم عليه حتى يحضر . قال في المحرر : وهو الأصح . واختاره الناظم . وجزم به في المنور . وأطلقهن الزركشي . قوله ( فإن امتنع من الحضور : سمعت البينة ، وحكم بها في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . والأخرى : لا تسمع حتى يحضر . صححه في التصحيح .

وجزم به في الوجيز ، والمنور . وأطلقهما ابن منجا في شرحه . فعلى الرواية الثانية : إن أبى من الحضور : بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره . فإن تكرر منه الاستتار : أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر . كما قال المصنف ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . [ ص: 303 ] وليس له دخول بيته الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في التبصرة : إن صح عند الحاكم أنه في منزله : أمر بالهجوم عليه وإخراجه . فعلى الأول : إن أصر على الاستتار : حكم عليه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في المحرر : فإن أصر على التغيب سمعت البينة ، وحكم بها عليه قولا واحدا . وقاله غيره من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير " وإن ادعى على مستتر وله بينة : سمعها الحاكم . وحكم بها " قال في الفروع : ونصه " يحكم عليه بعد ثلاثة أيام " . وجزم به في الترغيب ، وغيره . وظاهر نقل الأثرم : يحكم عليه إذا خرج . قال : لأنه صار في حرمة ، كمن لجأ إلى الحرم . انتهى . وحكى الزركشي كلامه في المحرر ، وقال : وفي المقنع إذا امتنع من الحضور : هل تسمع البينة ويحكم بها عليه ؟ على روايتين . مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب . وفيه نظر . فكلامه مخالف لكلام أبي البركات . فعلى المذهب : إن وجد له مالا : وفاه الحاكم منه ، وإلا قال للمدعي " إن عرفت له مالا ، وثبت عندي وفيتك منه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية