الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فيقول " إن حلفت وإلا قضيت عليك " ثلاثا ) . يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقوله مرة . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : ثلاثا ، أو مرة . وقال في الرعاية الكبرى : مرة . وقيل : ثلاثا . انتهى . والذي قاله الإمام أحمد رحمه الله : إذا نكل لزمه الحق . وقوله ( فإن لم يحلف : قضى عليه ، إذا سأله المدعي ذلك ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره . وقيل : يحكم له قبل سؤاله . وتقدم نظير ذلك أيضا .

تنبيه :

ظاهر قوله ( فيقال للناكل " لك رد اليمين على المدعي " . فإن ردها حلف المدعي وحكم له ) . أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين . [ ص: 258 ] وهو قول أبي الخطاب ، كما تقدم عنه في الهداية . والصحيح : أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية