الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن لم يكن له بينة : حلف المدعى عليه : أنه لا يلزمه تسليمها إليه ، وأقرت في يده ) . [ ص: 270 ] وهو صحيح . لكن لو نكل : غرم بدلها . فإن كان المدعي اثنين : لزمه لها عوضان . قوله ( إلا أن يقيم بينة : أنها لمن سمى . فلا يحلف ) وتسمع البينة ، لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه . ويقضي بالملك إن قدمت بينة داخل . ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة . قدمه في الفروع . قال الزركشي : وخرج القاضي القضاء بالملك . بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده . وقدم المصنف : أنه لا يقضي بالملك . لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به الزركشي .

تنبيهان

أحدهما : قال في الفروع : وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا وذكروا : أن الحاكم يقضي عنه ، ويبيع ماله . فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقة : البينة . فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية