قوله ( وإذا حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها    : استحب له الحنث والتكفير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في الترغيب : أن بره وإقامته على يمينه أولى . قلت    : وهو ضعيف ، مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك . 
فائدة : يحرم الحنث إن كان معصية . بلا نزاع . وإن حلف ليفعلن شيئا حراما ، أو محرما    : وجب أن يحنث ويكفر . على ما تقدم قريبا . وإن فعله أثم بلا كفارة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : بلى ، ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم . على ما يأتي . قدمه في الرعاية . وقيل : بلى . والبر في الندب أولى . وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة . يتخير في المباح قبلها . وحفظ اليمين أولى . قاله في الرعايتين ، والحاوي . قال الناظم    : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجود  [ ص: 29 ] وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله ولو حلف ( لا يغدر )  كفر للقسم ، لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه 
				
						
						
