قوله ( وإن حلف لعامل : لا يخرج إلا بإذنه فعزل ، أو على زوجته فطلقها ، أو على عبده فأعتقه ونحوه    . يريد ما دام كذلك  [ ص: 56 ] انحلت يمينه . وإن لم تكن له نية : انحلت يمينه أيضا . ذكره  القاضي    . لأن الحال تصرف اليمين إليه ) . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال  المصنف  هنا : هذا أولى . لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء . وذكر  القاضي  أيضا ، في موضع آخر : أن السبب إذا كان يقتضي التعميم ، عممناها به . وإن اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه . فزال الظلم فقال  الإمام أحمد  رحمه الله : النذر يوفى به . قال في الفروع : ومع السبب فيه روايتان . ونصه : يحنث . وتقدم كلام الزركشي  ، وصاحب القواعد . وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يكن له فيه نية ، فكلام  الإمام أحمد  رحمه الله : يقتضي روايتين ، وذكراه 
				
						
						
