الثالثة : لو حلف " لا يدخل مسكنه    " حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى . وفي حنثه بدخول مغصوب ، أو في دار له لكنها لغير السكنى : وجهان وأطلقهما في الفروع . قلت    : الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة . وقال في الترغيب والبلغة : والأقوى إن كانت سكنه مرة : حنث . وظاهر المغني : أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة . وجزم به الناظم    . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " لا أسكن مسكنه " ففيما لا يسكنه من ملك ، أو يسكنه بغصب : فيه وجهان . ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					