قوله ( وإن حلف " ليقضينه حقه عند رأس الهلال " فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر    : بر ) بلا نزاع . 
 [ ص: 112 ] وكذا الحكم لو قال " مع رأس الهلال " أو " إلى رأس الهلال " أو " إلى استهلاله " أو " عند رأس الشهر " أو " مع رأسه " قاله الشارح    . قال  المصنف  ، والشارح    : لو شرع في عده ، أو كيله ، أو وزنه ، فتأخر القضاء : لم يحنث . لأنه لم يترك القضاء . قالا : وكذلك لو حلف " ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت " فشرع في أكله فيه ، وتأخر الفراغ لكثرته    : لم يحنث . 
قوله ( فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر ) . هكذا قال الشارح  ، وغيره . وجمهور الأصحاب قالوا : فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر . وقال في الرعاية الكبرى : فقضاه قبل الغروب في آخره : بر . وقيل : بل في أوله . فجعلهما قولين . والذي يظهر : أنه لا تنافي بينهما ، وأنه قول واحد . لكن العبارة مختلفة . 
فائدة : لو أخر ذلك مع إمكانه : حنث . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تعتبر المقارنة . فتكفي حالة الغروب . وإن قضاه بعده : حنث . 
				
						
						
