الثالثة : لو نذر صيام نصف يوم    : لزمه يوم كامل . ذكره  المجد  في المسودة قياس المذهب . قال في القواعد الأصولية : وفيه نظر . وجزم بالأول في الفروع ، وقال : ويتوجه وجه . 
الرابعة : مثل ذلك في الحكم : لو حلف بقصد التقرب  ، مثل ما لو قال " والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا    " على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع بعد تعدد نذر التبرر والمنصوص : أو حلف بقصد التبرر    . وقيل : ليس هذا بنذر . 
				
						
						
