الخامسة : ما قاله  المصنف    ( متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله    ) بلا نزاع . ويجوز فعله قبله . ذكره في التبصرة والفنون . لوجود أحد سببيه . والنذر كاليمين    . واقتصر عليه في القواعد . وقدمه في الفروع . ومنعه  أبو الخطاب    . لأن تعليقه منع كونه سببا . وقال  القاضي  في الخلاف : لأنه لم يلزمه . فلا يجزئه عن الواجب . ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله    . وقال  القاضي  في الخلاف أيضا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان    : لم يجب ، لأن سبب الوجوب القدوم ، وما وجد . وتقدم في أواخر " كتاب الأيمان " وجوب كفارة اليمين والنذر  على الفور . 
				
						
						
