قوله ( وإن )   ( نذر صياما متتابعا ) يعني غير معين .  [ ص: 145 ]   ( فأفطر لمرض ) يعني يجب معه الفطر ( أو حيض )    ( : قضى لا غير ) هذا إحدى الروايتين . قدمه ابن منجا    .  وعنه    : يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه . وبين أن يبني على صيامه ويكفر . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ،  والخرقي    . وقدمه في الشرح ، والفروع . 
قوله ( وإن أفطر لغير عذر    : لزمه الاستئناف ) بلا نزاع ، بلا كفارة . 
قوله ( وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر  فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا  ، والزركشي    . 
أحدهما : لا ينقطع التتابع . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . 
والثاني : ينقطع التتابع بذلك . قال ابن منجا    : ويجيء على قول  الخرقي    : يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة ، كما تقدم . قلت    : وهو ظاهر كلام [  الخرقي  و ] أكثر الأصحاب ، لعدم تفريقهم في ذلك . قال الزركشي    : ولنا وجه ثالث : يفرق بين المرض والسفر . ففي المرض : يخير . وفي السفر : يتعين الاستئناف . انتهى . 
تنبيه : دخل في قوله " ما يبيح الفطر " المرض أيضا . لكن مراده بالمرض  [ ص: 146 ] هنا : المرض غير المخوف . ومراده بالمرض في المسألة الأولى : المرض المخوف الموجب للفطر . ذكره ابن منجا  في شرحه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					