قوله ( وإن )   ( نذر المشي إلى بيت الله تعالى  ، أو موضع من الحرم    ) . أو مكة  وأطلق    ( لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة ) . لأنه مشي إلى عبادة . والمشي إلى العبادة أفضل . ومراده ومراد غيره : يلزمه المشي ، ما لم ينو إتيانه . لا حقيقة المشي .  [ ص: 148 ] صرح به  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . 
فائدة : حيث لزمه المشي أو غيره ، فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه . نص عليه . وقطع به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وذكره  القاضي  إجماعا ، محتجا به وبما لو نذر من محله : لم يجز من ميقاته ، على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته . وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا رمى الجمرة فقد فرغ . وقال أيضا : يركب في الحج إذا رمى ، وفي العمرة إذا سعى . قال في الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح . 
تنبيه : مفهوم قوله " أو موضع من الحرم    " لو نذر المشي إلى غير الحرم  كعرفة  ومواقيت الإحرام وغير ذلك  لم يلزمه ذلك . ويكون كنذر المباح . وهو كذلك . قاله  المصنف  ، والشارح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					