فائدتان 
إحداهما : يحرم بذل المال في ذلك    . ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له ؟ قال في الفروع : وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب : أنه لا يكره تولية الحريص ، ولا ينفي أن غيره أولى . قال : ويتوجه وجه .  [ ص: 158 ] قلت    : هذا التوجيه هو الصواب . 
الثانية : تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل    . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح إلا لمصلحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					