قوله   ( وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة )    . هذا المذهب مطلقا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والحاوي . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : يجوز مع الحاجة بقدر عمله . 
قوله ( فأما مع عدمها : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر . 
أحدهما : له ذلك . وله أخذه . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح والنظم ، والتصحيح ، وتصحيح المحرر ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره .  [ ص: 166 ] وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : واختار جماعة : وبدون حاجة . 
والوجه الثاني : ليس له ذلك . ولا له أخذه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقيل : له الأخذ إن لم يتعين عليه .  وعنه    : لا يأخذ أجرة على أعمال البر . 
				
						
						
