الثالثة : قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه    . قالا : وهذا مذهب  الشافعي  رحمه الله . ولا نعلم فيه خلافا .  [ ص: 170 ] وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : من أوجب تقليد إمام بعينه    : استتيب . فإن تاب وإلا قتل . قال : وإن قال : ينبغي ، كان جاهلا ضالا . قال : ومن كان متبعا لإمام ، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى    : فقد أحسن . ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام . وقال أيضا : بل تجب . وأن  الإمام أحمد  رحمه الله نص عليه . انتهى . ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					