[ ص: 177 ] قوله   ( عدلا )    . هذا المذهب . ولو كان تائبا من قذف    . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : إن فسق بشبهة . فوجهان . ويأتي بيان العدالة في " باب شروط من تقبل شهادته " . وقد قال الزركشي    : العدالة المشترطة هنا : هل هي العدالة ظاهرا وباطنا  كما في الحدود أو ظاهرا فقط ، كما في إمامة الصلاة والحاضن وولي اليتيم ونحو ذلك ؟ وفيها الخلاف ، كما في العدالة في الأموال ، ظاهر إطلاقات الأصحاب : أنها كالتي في الأموال . وقد يقال : إنه كالتي في الحدود . انتهى . 
				
						
						
