فوائد منها : لو أداه اجتهاده إلى حكم    : لم يجز له تقليد غيره إجماعا . ويأتي هذا في كلام  المصنف  في أول الباب الذي يليه في قوله " ولا يقلد غيره . وإن كان أعلم منه " . وإن لم يجتهد    : لم يجز أن يقلد غيره أيضا مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في رواية الفضل بن زياد    . قال ابن مفلح  في أصوله : قاله  أحمد  وأكثر أصحابه . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يجوز . اختاره الشيرازي  ، وقال : مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم    . قال  أبو الخطاب    : وهذا لا نعرفه عن أصحابنا . نقله في الحاوي الكبير في الخطبة .  وعنه    : يجوز مع ضيق الوقت . وقيل : يجوز لأعلم منه . وذكر أبو المعالي  عن  الإمام أحمد  رحمه الله : يقلد صحابيا ، ويخير فيهم . ومن التابعين :  عمر بن عبد العزيز  رضي الله عنه فقط . وفي هذه المسألة : للعلماء عدة أقوال غير ذلك . وتقدم نظيرهما في " باب استقبال القبلة " . وقال في الرعاية : يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الأصح 
				
						
						
