قوله ( فيقول " إن حلفت وإلا قضيت عليك " ثلاثا    ) . يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقوله مرة . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : ثلاثا ، أو مرة . وقال في الرعاية الكبرى : مرة . وقيل : ثلاثا . انتهى . والذي قاله  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا نكل لزمه الحق . وقوله ( فإن لم يحلف : قضى عليه ، إذا سأله المدعي ذلك    ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره . وقيل : يحكم له قبل سؤاله . وتقدم نظير ذلك أيضا . 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( فيقال للناكل " لك رد اليمين على المدعي    " . فإن ردها حلف المدعي وحكم له ) . أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين .  [ ص: 258 ] وهو قول  أبي الخطاب  ، كما تقدم عنه في الهداية . والصحيح : أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم 
				
						
						
