قوله ( وإن قال " لي بينة وأريد يمينه    " فإن كانت غائبة ) . يعني : عن المجلس ( فله إحلافه ) . وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : القريبة كالحاضرة في المجلس . قال في المحرر : وقيل : لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . وقيل . ليس له إحلافه مطلقا ، بل يقيم البينة فقط . وقطعوا به في كتب الخلاف . قوله ( وإن كانت حاضرة ، فهل له ذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا    . 
أحدهما : له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس . وهو المذهب . نصره  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 264 ] 
والوجه الثاني : يملكهما ، فيحلفه ويقيم البينة بعده . وقيل : لا يملك إلا إقامة البينة فقط . قال في الفروع : قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم . 
فائدة : 
لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة ، فحلف : ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان . قاله  القاضي    . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والرعايتين ، والزركشي  ، والفروع ، وغيرهم . 
أحدهما : ليس له إقامتها بعد تحليفه . صححه الناظم    . 
والثاني : له إقامتها . قدمه  ابن رزين  في شرحه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					