قوله ( وإن قال " لي حساب أريد أن أنظر فيه " لم يلزم المدعي إنظاره    ) . هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وشرحابن منجا  ، ومنتخب الأدمي    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : يلزمه إنظاره ثلاثا . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال في الفروع : لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الكافي ، والمنور . وقدمه في المحرر . 
فائدة : 
لو قال " إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت ، وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم ، وإلا فلا حق لك علي " فهو جواب صحيح .  [ ص: 266 ] قاله في المحرر ، والفروع ، والمنور ، وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					