قوله ( فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل . فإن ادعاها لنفسه ، ولم تكن له بينة : حلف وأخذها    ) . فإذا أخذها فأقام الآخر بينة : أخذها منه . قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر . قوله ( وإن قال " ليست لي ، ولا أعلم لمن هي ؟ " سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين    ) . وإن كانا اثنين اقترعا عليها ، وهو المذهب . صححه  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره .  [ ص: 268 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وتجريد العناية ، وغيرهم . ( وفي الآخر : لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين ) . ذكره  القاضي    . وقيل : تقر بيد رب اليد . وذكره في المحرر ، والمذهب وضعفه في الترغيب . ولم يذكره في المغني . فعلى الوجهين الأخيرين : يحلف للمدعي . وعلى الوجه الأول : يحلف ، إن قلنا : ترد اليمين . جزم به في الفروع . وقال المصنف  ، والشارح    : ويتخرج لنا وجه : أن المدعي يحلف : أنها له وتسلم إليه ، بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه . فتتلخص أربعة أوجه : تسلم للمدعي ، أو ببينة ، أو تقر بيد رب اليد ، أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين . فائدتان 
إحداهما : وكذا الحكم لو كذبه المقر له ، وجهل لمن هي ؟ . 
الثانية : لو عاد فادعاها لنفسه ، 
أو لثالث : لم يقبل . على ظاهر ما في المغني ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في المحرر ، وغيره : تقبل على الوجه الثالث . وهو الذي قال : إنه المذهب وجزم به الزركشي    .  [ ص: 269 ] ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه : لم تقبل . وإن عاد قبل ذلك : فوجهان . وأطلقهما في الفروع وإن أقرت برقها لشخص ، وكان المقر به عبدا : فهو كمال غيره وعلى الذي قبله : يعتقان وذكر الأزجي  في أصل المسألة : أن  القاضي  قال : تبقى على ملك المقر . فتصير وجها خامسا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					