قوله ( وهل يحلف المدعي " أنه لم يبرأ إليه منه ، ولا من شيء منه  ؟ " على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح ابن منجا  ، والهادي ، وغيرهم . 
إحداهما : لا يحلف . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال  المصنف  ، والشارح    : لم يستحلف في أشهر الروايتين . وقالا : هي ظاهر المذهب . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به ناظم  المفردات . وهو من مفردات المذهب . وقدمه في الكافي والفروع ، وخلاف  أبي الخطاب    . ونصره .  [ ص: 300 ] قال الزركشي    : هي اختيار  أبي الخطاب    . والشريف  ، والشيرازي  ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : يستحلفه على بقاء حقه . قال في الخلاصة : حلفه مع بينته على الأصح . قال في الرعايتين : وحلف معها على الأصح على بقاء حقه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمي  واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . ومال إليه  المصنف    . ذكره عنه الشارح  في " باب الدعاوى " عند قوله " وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها " . فعلى الرواية الثانية : لا يتعرض في يمينه لصدق البينة ، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا يتعرض في يمينه لصدق البينة إن كانت كاملة . ويجب تعرضه إذا قام شاهدا وحلف معه . فوائد 
الأولى : لا يمين مع بينة كاملة كمقر له إلا هنا .  وعنه    : بلى . فعله  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه .  وعنه    : يحلف مع ريبة في البينة . وتقدم في " باب الحجر " أنه إذا شهدت بينة بنفاد ماله : أنه يحلف معها على الصحيح من المذهب .  [ ص: 301 ] وإذا شهدت بإعساره : أنه لا يحلف معها . على الصحيح من المذهب . ولنا وجه : أنه يحلف معها أيضا . 
الثانية : قال في المحرر : ويختص اليمين بالمدعى عليه ، دون المدعي  ، إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة . وحيث يحكم باليمين مع الشاهد ، أو نقول بردها . وقاله في الرعاية ، وغيره . وقاله كثير من الأصحاب ، مفرقا في أماكنه . وتقدم بعض ذلك . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أما دعاوى الأمناء المقبولة : فغير مستثناة . فيحلفون . وذلك : لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان . فإذا ادعى عليهم ذلك ، فأنكروه : فهم مدعى عليهم . واليمين على المدعى عليهم . انتهى . قلت    : صرح  المصنف  وغيره في " باب الوكالة " أنه لو ادعى الوكيل الهلاك ونفى التفريط : قبل قوله مع يمينه    . وكذا في المضاربة ، الوديعة ، وغيرهما . الثالثة : قوله   ( ثم إذا قدم الغائب ، أو بلغ الصبي يعني : رشيدا أو أفاق المجنون   : فهو على حجته )    . وهو صحيح . لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا : لم تقبل . لجواز كونه بعد الحكم . فلا يقدح فيه ، وإلا قبل . 
				
						
						
