قوله ( وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ، ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . 
إحداهما : ليس له أن يشهد . وهو الصحيح من المذهب .  [ ص: 308 ] وذكره  القاضي  ، وأصحابه : المذهب . وذكر في الترغيب : أنه الأشهر . وقدمه في الفروع . والحاوي ، والرعايتين . 
والرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره ، وإلا فلا  وعنه    : له أن يشهد مطلقا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم فائدة : 
من علم الحاكم منه : أنه لا يفرق بين أن يذكر ، أو يعتمد على معرفة الخط ، يتجوز بذلك : لم يجز قبول شهادته . ولهما حكم المغفل ، أو الممخرق . وإن لم يتحقق : لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة . ذكره  ابن الزاغوني    . وقدمه في الفروع . وقال  أبو الخطاب    : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك . ولا يلزمهما جوابه . وقال  أبو الوفاء    : إذا علم تجوزهما ، فهما كمغفل ، ولم يجز قبولهما . 
				
						
						
