قوله   ( والضرر المانع من القسمة )    . يعني : قسمة الإجبار . ( هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه ) . يعني : في رواية  الميموني    . وكذا قال في الهداية ، والمحرر ، وغيرهما . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام  الخرقي    ) . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . اختارها  المصنف    .  [ ص: 336 ] وجزم به في العمدة . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والزركشي    . وقال : ظاهر كلام الإمام رحمه الله في رواية  حنبل  اعتبار النفع وعدم نقص قيمته ، ولو انتفع به . ويقدم التنبيه على بعض ذلك في " باب الشفعة " . 
				
						
						
