ومنها : ثبوت الشفعة بالقسمة . وفيه طريقان .
أحدهما : بناؤه على الخلاف . إن قلنا : إفراز : لم يثبت ، وإلا ثبت . وهو الذي ذكره في المستوعب في " باب الربا "
والطريق الثاني : لا يوجب الشفعة على الوجهين . قاله القاضي ، وصاحب المحرر . وقدمها في الفروع . لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه . فيتنافيان . قلت : وهذه الطريقة هي الصواب .


