الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا : لها السكنى فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها ، بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء . فقال في المغني : يجوز ذلك . ولم يبنه على الخلاف في القسمة . مع أنه قال : لا يصح بيع المسكن في هذه الحال . لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما . وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين . ويحتمل أن يقال : متى قلنا القسمة بيع ، وأن بيع هذا المسكن يصح : لم تصح القسمة . قاله في الفوائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية