قوله ( وإن أتلف ثوبا ، فشهدت بينة : أن قيمته عشرون . وشهدت أخرى : أن قيمته ثلاثون    : لزمه أقل القيمتين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ،  والمصنف  ، والشارح  ، ونصراه ، وغيرهم . وقيل : تسقطان لتعارضهما . وقيل : يقرع . وقيل : يلزمه ثلاثون . وقاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه ، فقالت بينة : أجرها بأجرة مثلها . وقالت بينة أخرى : أجرها بنصف أجرة المثل    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					