قوله ( ولو ماتت امرأة وابنها . فقال زوجها " ماتت فورثناها " ثم مات ابني فورثته " وقال أخوها " مات ابنها فورثته ، ثم ماتت فورثناها " ولا بينة    : حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه . وكان ميراث الابن لأبيه ، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع في " باب ميراث الغرقى " : اختاره الأكثر قال  المصنف  في هذا الكتاب في " باب ميراث الغرقى " : هذا أحسن إن شاء الله تعالى . وقطع به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم .  [ ص: 409 ] وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق ، والزركشي  ، وغيرهم . وقال ابن أبي موسى    : يعين السابق بالقرعة . كما لو قال " أول ولد تلدينه حر " فولدت ولدين ، وأشكل السابق منهما    . وقال  أبو الخطاب  ومن تبعه : يرث كل واحد منهما من صاحبه ، من تلاد ماله ، دون ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما . على ما تقدم في " باب ميراث الغرقى " . قال  المصنف  هناك : هذا ظاهر المذهب . وقال  المصنف  هنا : وقياس مسائل الغرقى : أن يجعل للأخ السدس من مال الابن ، والباقي للزوج . وقال أبو بكر    : يحتمل أن المال بينهما نصفان . قال  المصنف  في المغني : وهذا لا ندري ماذا أراد به إن أراد : أن مال الابن والمرأة بينهما نصفان : لم يصح . لأنه يفضي إلى إعطاء الأخ ما لا يدعيه ولا يستحقه يقينا . لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر من السدس . ولا يمكن أن يستحق أكثر منه . وإن أراد : أن ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة ، فيقتسمانه نصفين : لم يصح . لأن نصف ذلك للزوج باتفاق فيهما . لا ينازعه الأخ فيه . وإنما النزاع بينهما في نصفه . قال : ويحتمل أن يكون هذا مراده كما لو تنازع رجلان دارا في أيديهما ، أو ادعاها أحدهما كلها والآخر نصفها    . فإنها تقسم بينهما نصفين . ثم يفرق بينهما . قوله ( وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه : تعارضتا ، وسقطتا ) ويعمل فيها كما تقدم من اختلافهما في السابق . وعدم البينة . على الصحيح .  [ ص: 410 ] وقال جماعة من الأصحاب : إن تعارضت وقلنا : بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفان . وتقدم ذلك كله في " باب ميراث الغرقى " فليعاود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					