الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=20311_15103لابسا أجمل ثيابه ) . قال في التبصرة : وكذا أصحابه . وقال أيضا : تكون ثيابهم كلها سود ، وإلا فالعمامة . وقال في الفروع : وظاهر كلامهم : غير السواد أولى ، للأخبار . فوائد
الأولى : لا يتطير بشيء ، وإن تفاءل فحسن .
الثانية : قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=15104ويجلس مستقبل القبلة . فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم ) بلا نزاع . وقال في التبصرة : وليقل من كلامه إلا لحاجة .
الثالثة : قوله ( وينفذ . فيتسلم ديوان الحكم من الذي كان قبله ) بلا نزاع . قال في التبصرة : nindex.php?page=treesubj&link=15167_15165_15163وليأمر كاتب ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين .
الرابعة : ديوان الحكم : هو ما فيه محاضر وسجلات وحجج وكتب وقف ، ونحو ذلك مما يتعلق بالحكم .
تنبيه : ظاهر قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=20253ويسلم على من يمر به ) . [ ص: 203 ] ولو كانوا صبيانا . وهو صحيح . صرح به الأصحاب . فائدتان
إحداهما : قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=20248_1944_1943_1948ويصلي تحية المسجد ، إن كان في مسجد ) . بلا نزاع . فإن كان في غيره خير ، والأفضل الصلاة .
الثانية : أفادنا nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد . وهو صحيح . ولا يكره . قاله الأصحاب . قول ( nindex.php?page=treesubj&link=15104ويجلس على بساط ) ونحوه . وهو المذهب . قال في الفروع : والأشهر ويجلس على بساط ونحوه . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما : على بساط . وقال في الهداية ، وغيره : على بساط ، أو لبد أو حصير .
فائدة :
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=20244_15104ويجعل مجلسه في مكان فسيح . كالجامع والفضاء والدار الواسعة ) . بلا نزاع . ولكن يصونه مما يكره فيه . ذكره في الوجيز ، وهو كما قال .