قوله ( وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما    : حكم بآلة كل صناعة لصاحبها ، في ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله  والخرقي    ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال  القاضي    : إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم : فكذلك . وإن كانت من طريق المشاهدة : فهو بينهما على كل حال . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . قلت    : يحتمل أن تكون حكاية  المصنف  عن  القاضي  راجعة إلى المسألتين . وهو أولى . لكن الشارح  لم يذكره إلا في هذه المسألة . وتنبه ابن منجا  في شرحه لذلك . فقال : الخلاف عائد إلى المسألتين . وصرح به  المصنف  في المغني . وكذا في الفروع . قلت    : وكلامه في الهداية ، والمحرر ، والحاوي : محتمل أيضا . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وكلام  القاضي  في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما : مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين . 
				
						
						
