قوله ( وإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها ) .  [ ص: 380 ] إن كانت البينة للمدعي وحده ، وكانت العين في يد المدعى عليه    : فإنه يحكم له بها من غير يمين . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال  المصنف    : بغير خلاف في المذهب . ثم قال : قال الأصحاب : لا فرق بين الحاضر والغائب ، والحي والميت ، والعاقل والمجنون ، والصغير والكبير . وقال  الشافعي  رحمه الله : إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه : أحلف المشهود له . لأنه يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء . فيقوم الحاكم مقامه قال  المصنف    : وهذا حسن . ومال إليه . قلت    : قد تقدمت المسألة بأعم من هذا في قول  المصنف  في " باب طريق الحكم وصفته " : " وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد ، أو ميت ، أو صبي أو مجنون ، وله بينة    : سمعها الحاكم . وحكم بها " . وهل يحلف المدعي : أنه لم يبرأ إليه منه ، ولا من شيء منه ؟ على روايتين . وذكرنا الصحيح من المذهب منهما هناك . ثم رأيت الزركشي  حكى كلامه في المغني . وقال : هذا عجيب منه . فإنه ذكر في مختصره ومختصر غيره : أن الدعوى إذا كانت على غائب ، أو غير مكلف : فهل يحلف مع البينة  ؟ على الروايتين . انتهى . 
وإن كانت البينة للمدعى عليه وحده ، فلا يمين عليه على المذهب . وفيه احتمال . ذكره  المصنف    . قوله ( وإن كان لكل واحد بينة    : حكم بها للمدعي . في ظاهر المذهب ) يعني تقدم بينة الخارج . وهو المدعي . وهو المذهب . كما قال وعليه جماهير الأصحاب  [ ص: 381 ] وسواء كان بعد زوال يده أو لا . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : البينة للمدعي ، ليس لصاحب الدار بينة . قال في الانتصار : كما لا تسمع بينة منكر أولا . قال الشارح    : هذا المشهور . قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال هو وغيره : هذا المذهب . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له ، نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام    : قدمت بينته ، وإلا فهي للمدعي ببينته . قال  القاضي  فيهما : إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح : لم يحكم بها : رواية واحدة . وقال  أبو الخطاب    : فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال . يعني : تقدم بينة الداخل بكل حال . واختارها أبو محمد الجوزي    .  وعنه    : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق . فعلى هذه الرواية والرواية الثانية : يكفي سبب مطلق على الصحيح . قدمه في الفروع .  وعنه  تعتبر إفادته للسبق . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي    . ويأتي نقله في الوسيلة . 
فائدة : 
لو أقام كل واحد منهما بينة : أنها نتجت في ملكه    : تعارضتا . على الصحيح من المذهب .  [ ص: 382 ] قدمه في الفروع . وقدم في الإرشاد : أن بينة المدعي تقدم . قوله ( فإن أقام الداخل بينة : أنه اشتراها من الخارج ، وأقام الخارج بينة : أنه اشتراها من الداخل فقال  القاضي    : تقدم بينة الداخل ) . كذا قال  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وجزم به في الوجيز ، والتسهيل للحلواني    . قاله في تصحيح المحرر . وقيل : تقدم بينة الخارج . وقيل : يتعارضان . وأطلقهن في المحرر ، والفروع ، والنظم . فائدتان 
إحداهما : لو كانت في يد أحدهما ، وأقام كل واحد منهما بينة : أنه اشتراها من زيد ، أو اتهبها منه .  فعنه    : أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق . وهي المذهب عند  القاضي   وعنه    : يتعارضان . لأن سبب اليد نفس المتنازع فيه . فلا تبقى مؤثرة . لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد . وهذه الرواية اختيار أبي بكر  ، وابن أبي موسى  ، وصاحب المحرر والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وهو المذهب ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث . واختار أبو بكر  هنا ، وابن أبي موسى    : أنه يرجح بالقرعة .  [ ص: 383 ] ونص عليه في رواية ابن منصور    . وأطلقهما في الفروع . 
الثانية : لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج ، وتعديلها . على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال . وتسمع بعد التعديل قبل الحكم ، وبعده قبل التسليم . وأيها يقدم فيه الروايات . وإن كانت بينة أحدهما غائبة حين رفعنا يده . فجاءت وقد ادعى المدعي ملكا مطلقا : فهي بينة خارج . وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل يده : فهي بينة داخل . كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم . 
				
						
						
