قوله ( القسم الثاني : أن تكون العين في أيديهما . فيتحالفان ويقسم بينهما ) . لأن يد كل واحد منهما على نصفها . والقول قول صاحب اليد مع يمينه . فيمين كل واحد منهما على النصف الذي بيده . وهذا هو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في الترغيب :  وعنه  يقرع . فمن قرع : أخذه بيمينه . 
فائدة : 
لو نكلا عن اليمين : فالحكم كذلك 
قوله ( وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر    : تحالفا . وهي بينهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ،  [ ص: 384 ] والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيره . وقيل : هي لرب النهر . وقيل : هي لرب الأرض . 
				
						
						
