قوله ( وإن تنازعا صبيا في أيديهما    . فكذلك ) . يعني : صبيا دون التميز فيتحالفان . وهو بينهما رقيق . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . قوله ( وإن كان مميزا ، فقال : إني حر ، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه ) . وهذا هو المذهب قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . ويحتمل أن يكون كالطفل . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . قوله ( فإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها ) بلا نزاع . ( وإن كان لكل واحد بينة : قدم أسبقهما تاريخا ) . مثل أن تشهد إحداهما : أنها له منذ سنة ، وتشهد الأخرى : أنها للآخر منذ سنتين . فتقدم أسبقهما تاريخا .  [ ص: 385 ] وهذه رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . نصرها  القاضي  ، وأصحابه . وقال : هذا قياس المذهب . وقطع به في الوسيلة ، إذا كانت العين بيد ثالث . جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح . وظاهر كلام  الخرقي  التسوية بينهما . وهو المذهب . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قلت    : وجزم به في الوجيز أيضا . فقال أولا : وإن كان لكل واحد بينة : قدم أسبقهما تاريخا . وقال ثانيا : فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة . وبينة الآخر بالملك له منذ شهر : فهما سواء . ولا يظهر الفرق بين المسألتين . والذي يظهر : أنه تابع  المصنف  في المسألة الأولى . وتابع المحرر في الثانية . فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك . لأن  المصنف  لم يذكر الثانية . لأنها عين الأولى . وصاحب المحرر لم يذكر الأولى . لأنها عين الثانية . وصاحب الوجيز جمع بينهما . وحصل له نظير ذلك في " كتاب الصيد " و " باب الذكاة " فيما إذا رماه فوقع في ماء ، أو ذبحه ثم غرق في ماء . كما تقدم التنبيه على ذلك هناك . 
				
						
						
