قوله ( وإن شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم ، وهو ثلث ماله . وشهدت أخرى : أنه وصى بعتق غانم ، وهو ثلث ماله    : أقرع بينهما . فمن تقع له القرعة : عتق دون صاحبه . إلا أن يجيز الورثة ) . وهذا المذهب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتحب الأدمي  وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو بكر  ، وابن أبي موسى    : يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة . قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب . 
قوله ( وإن شهدت بينة غانم : أنه رجع عن عتق سالم : عتق غانم وحده ، سواء كانت وارثة أو لم تكن ) . لا أعلم فيه خلافا . 
قوله ( وإن كانت قيمة غانم سدس المال ، وبينته أجنبية : قبلت . وإن كانت وارثة : عتق العبدان ) . يعني : إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم : عتق العبدان ، ولم تقبل شهادتهما . وهذا المذهب . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب .  [ ص: 411 ] وقدمه في الشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو بكر    : يحتمل أن يقرع بينهما . فإن خرجت القرعة لسالم : عتق وحده . وإن خرجت لغانم : عتق هو ونصف سالم . قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : وقبلها أبو بكر  بالعتق ، لا الرجوع . فيعتق نصف سالم . ويقرع بين بقيته والآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					