فائدة : لو كان بكل قيمة شاهد : ثبت الأقل بهما على المذهب ، لا على رواية التعارض .  [ ص: 408 ] قاله في المحرر ، وغيره . وقال في الفروع : ثبت الأقل بهما على الأولة . وعلى الثانية : يحلف مع أحدهما ، ولا تعارض . وقال الشارح    : لو شهد شاهد : أنه غصب ثوبا قيمته درهمان ، وشاهد : أن قيمته ثلاثة  ، ثبت ما اتفقا عليه . وهو درهمان . وله أن يحلف مع الآخر على درهم . لأنهما اتفقا على درهمين ، وانفرد أحدهما بدرهم . فأشبه ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة . وقال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها    : أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					