1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، حميد بن قيس، عن طاوس اليماني، معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، فأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى أقدم عليه، فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. أن
ففي الحديث دليل أن ثم يجب فيها تبيعان، وبعده في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، وعند الواجب لا يزداد في البقر بعد الأربعين حتى يبلغ ستين، فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى الستين. [ ص: 21 ] . أبي حنيفة،
والتبيع: العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة، والمأخوذ في الزكاة: الذي أتى عليه حول، والمسنة: التي أتى عليها حولان، وطعنت في الثالثة، وهي ثنية، لأنها تجذع في السنة الثانية، وتثني في الثالثة.
أما فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها، ففيها شاة جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه، وفي أربع مائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. الغنم،
وقال تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا. مالك:
وقال لا يجوز منهما إلا الثنية. أبو حنيفة:
قال لساعيه: "اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره". عمر بن الخطاب
والربى: التي يتبعها ولدها، فهي تربي ولدها، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للذبح، والغذاء: صغار السخل، جمع غذي. [ ص: 22 ] .