الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1694 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له". [ ص: 203 ] .

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد حديث الإنفاق، عن يحيى بن جعفر، عن عبد الرزاق، وأخرج مسلم تمام الحديث، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، وأخرجه محمد، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

                                                                            قوله: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد"، أي: حاضر "إلا بإذنه"، وأراد به صوم التطوع، فأما قضاء رمضان، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان، قالت عائشة: إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.

                                                                            وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت، وإذا اجتمع مع الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه، قدم عليها.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية