الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب زكاة التجارة.

                                                                            قال الله سبحانه وتعالى: ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ، قال مجاهد: من التجارة.

                                                                            1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، أنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه، قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: "ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟"، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ، فقال: "ذاك مال، فضع".

                                                                            قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها، فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة [ ص: 52 ] قوله: آهبة.

                                                                            جمع إهاب، مثل آلهة جمع إله، قاله الأزهري.

                                                                            وروي عن سمرة بن جندب أما بعد، "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".

                                                                            وقال ابن عمر: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. [ ص: 53 ] .

                                                                            قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر.

                                                                            وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع.

                                                                            وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة، وإن كان رأس ماله ناضا، فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابا، أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم تبلغ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. [ ص: 54 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية