باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض.
1580 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا سعيد بن أبي مريم، أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سالم بن عبد الله، "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
هذا حديث صحيح، وأخرجه من رواية مسلم، جابر.
العثري: العذي وهو ما سقته السماء، ويروى: "ما سقي منه بعلا ففيه العشر".
والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، [ ص: 43 ] فإذا سقته السماء، فهو عذي.
وقوله: "ما سقي بالنضح"، يريد ما سقي بالسواني وهي النواضح، واحدتها ناضحة.
قال رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء، أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة، أو كان بعلا، وهو الذي يشرب بعرقه، العشر، وفيما سقي بسانية، أو نضح نصف العشر، لأن المؤونة إذا كثرت، قل الواجب نظرا لأرباب الأموال، فإذا قلت المؤونة، وعمت المنفعة، زيد في الواجب توسعة على الفقراء، ولذلك وجبت إذا كانت سائمة، فإن كانت معلوفة، فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها. [ ص: 44 ] . الزكاة في النعم