باب زكاة مال الصبي.
1589 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن إسماعيل، نا إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، المثنى بن الصباح، عن عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فقال: "ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
قال في إسناده مقال، لأن أبو عيسى: المثنى بن الصباح ضعيف.
قال رحمه الله: وروى عن سفيان، أن عمرو بن دينار، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة. [ ص: 64 ] . عمر بن الخطاب،
واختلف أهل العلم في وجوب فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوبها، منهم الزكاة في مال الصبي، عمر، وابن عمر، وعائشة، وجابر، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وإليه ذهب وابن سيرين، الأوزاعي، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي، واتفقوا على وجوب [ ص: 65 ] . العشر فيما أخرجته أرضه، ووجوب صدقة الفطر عنه.