1592 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، محمد بن مدويه، نا عن الأسود بن عامر، شريك، عن عن أبي حمزة، عن الشعبي، قالت: فاطمة بنت قيس، ليس البر أن تولوا وجوهكم ) سألت، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 69 ] عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ( "، الآية.
قال هذا حديث إسناده ليس بالقوي، أبو عيسى: وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم عن هذا الحديث، قوله: "إن في هذا المال حقا سوى الزكاة"، وهذا أصح. الشعبي
ويروى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء"، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح".
قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك. [ ص: 70 ] .