1595 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع يقول: " أبا سعيد الخدري، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ". مالك: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، قال
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، وأراد بالطعام البر. مالك،
قال رحمه الله: يجب [ ص: 74 ] في بلده إن كانوا يقتاتون حبا، يجب فيه العشر، أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه، ولا يجوز إخراج الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز، ولا القيمة، وجوز الشافعي، أصحاب الرأي جميع ذلك.
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم وبه قال أبو سعيد الخدري، الحسن، وإليه ذهب وجابر بن زيد، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.