1606 - أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنا عبيد الله بن إبراهيم [ ص: 100 ] بن بالويه المزكي، نا نا أحمد بن يوسف السلمي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: هذا ما حدثني همام بن منبه، أبو هريرة.
ح وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أنا أبو طاهر الزيادي، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، "إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن رافع، واتفقا على إخراجه من رواية عبد الرزاق، أنس.
وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين".
وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتنبه، وكذلك معاملة من أكثر ماله [ ص: 101 ] ربا أو حرام، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه.
والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.
وفي الحديث دليل على أن يباح له أكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام
وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". [ ص: 102 ] .