باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل.
1622 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن بكير، عن الليث، قال: سمعت عبيد الله بن أبي جعفر، حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر، "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم"، وقال: بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين". "إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، أبي الطاهر، عن عن عبد الله بن وهب، الليث.
قوله: "مزعة لحم"، أي: قطعة لحم، يقال: مزعت اللحم: إذا قطعته، وهذا يحتمل وجوها، منها: أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا، [ ص: 120 ] لا جاه له ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس، أي: قدر ومنزلة.
ومنها: أن يكون وجه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية، وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به، لا من عقوبة مسته في وجهه.
ذكره الخطابي.