1680 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبي، نا عمر بن حفص، حدثني الأعمش، شقيق، عن عن عمرو بن الحارث، قال: فذكرته زينب امرأة عبد الله، لإبراهيم، فحدثني إبراهيم، عن عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، بمثله سواء، قالت: زينب امرأة عبد الله، تنفق على زينب وأيتام في حجرها، فقالت عبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا لعبد الله: بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبره بنا، فدخل فسأله، فقال: "من هما؟"، قال: قال: "أي الزيانب؟"، قال: امرأة زينب، فقال: " نعم لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة عبد الله، كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تصدقن ولو من حليكن"، وكانت ". [ ص: 187 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، أحمد بن محمد بن يوسف الأزدي، عن عن أبيه. عمر بن حفص بن غياث،
وفي رواية: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم".